Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22209/2020 بتاريخ 23/10/2020 : سقوط المطالبة بفارق منحة الراحة السنوية بمرور عام واحد من تاريخ الاستحقاق
Principe juridique
- يتحدد اختصاص دوائر الشغل بالنظر إلى طبيعة المصلحة موضوع الطلب، فإذا انصبّ الطلب على تمكين الأجير من مستحقات ناشئة عن تنفيذ عقد الشغل بقي النزاع فرديا ولو استلزم ذلك بحث النص المنطبق على مدة العمل.
- يستفاد من نظام تسوية نزاعات الشغل الجماعية أن النزاع الجماعي يقوم على اتحاد الحق أو المصلحة بشأن تأويل أو تطبيق قاعدة قانونية أو ترتيبية أو تعاقدية بما يمس مصلحة مشتركة لفئة من العملة، ولا يكفي تعدد الدعاوى أو تعدد الأجراء لقيام الصبغة الجماعية.
- بانتهاء العمل بالنصوص السابقة المنظمة لمدة العمل بصدور مجلة الشغل، فإن العلاقات الشغلية في قطاع المطاحن تخضع للاتفاقية القطاعية المشتركة للمطاحن باعتبارها الإطار التعاقدي المنطبق على جميع العملة دون تمييز.
- يسقط القيام بالمطالبة بمنحة الراحة السنوية أو بفارقها بمرور عام واحد من تاريخ استحقاق تلك المنحة عملا بأحكام الفصل 120 من م ش.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 من م ش-الفصل 376 من م ش-الفصل 376 مكرر-الفصل 385 من م ش-القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966-الفصل الأول من الاتفاقية القطاعية للمطاحن-الفصل 24 من الاتفاقية-الفصل 5-الفصل 6-الفصل 403 م ا ع-الفصلين 147 و148 من م ش-الفصل 119 من مش-الفصل 120 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.