Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22081 بتاريخ 15/02/2021 : قابلية مراجعة مقدار الجراية العمرية المسندة لورثة المتوفى عند ارتفاع محسوس للمستوى العام للأجور

J P 22081/202115 février 2021

Principe juridique

  1. يبقى النزاع المتعلق بمنافع حوادث الشغل والأمراض المهنية السابقة لدخول القانون المؤرخ في 21/02/1994 حيز التنفيذ خاضعا لمقتضيات القانون عدد 73 لسنة 1957 متى قرر الفصل 103 من القانون عدد 28 لسنة 1994 استمرار تكفل عقود التأمين السارية بهذه الحقوق وتسويتها وفق القانون المذكور إلى حين نفاذ التشريع الجديد.
  2. تتم مراجعة مقدار الجرايات الجاري دفعها عند ارتفاع محسوس للمستوى العام للأجور بصيغة عامة لا تستثني جرايات الراجعة للورثة متى كان النص المنقح للفصل 115 بمقتضى الفصل 3 من قانون عدد 36 لسنة 1978 قد قرر المراجعة دون تمييز بين جرايات المتضرر المباشر وجرايات المستحقين عنه.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة واجتهادها في بناء قناعتها متى قام التعليل على سند له أصل ثابت بالملف وكان خاليا من التحريف والضعف وخرق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175-الفصل 103 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصول 115 وما بعده من قانون 11 ديسمبر 1957-القانون المؤرخ في 11/12/1957-القانون المؤرخ في 21/02/1994-الفصل 186 م م م ت-الفصل 107 من القانون المؤرخ في 21/02/1994-الفصل 106 من هذا القانون الأخير-الفصل 3 من قانون عدد 36 لسنة 1978 المؤرخ في 25 ماي 1978-الفصل 115 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ في 11 ديسمبر 1957-أمر autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.