Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22596 بتاريخ 28/04/2021 : اختصاص محاكم الحق العام بإبطال العقود بوصفه أصلا يترتب عنه النظر في التشطيب على الترسيمات المتفرعة عنه
Principe juridique
- اختصاص المحكمة العقارية وفق قانون التحيين اختصاص استثنائي يقتصر على مطالب تحيين الرسوم والصعوبات الإجرائية المتصلة بالترسيم، أما إبطال العقود والكتائب فيبقى من اختصاص محاكم الحق العام، ويترتب على تعهدها بالأصل صلاحيتها للبت في التشطيب على الترسيمات المتفرعة عنه.
- الدفع بالتخلي للمحكمة العقارية على أساس وجود مطلب تحيين منشور لا يقبل إلا إذا كان مطلب التحيين مقدما من طرف المدعى عليه المتمسك بالدفع وأثبت سعيه في القيام بما يستلزمه النظر في ذلك المطلب، وإلا رفض الدفع ولو كان المطلب مقدما من طرف القائم بالدعوى.
- الآجال القصيرة لسقوط دعوى الإبطال لعيوب الرضى لا تسري إلا على الأطراف المتعاقدة، أما الغير فتخضع دعواه للآجال الطويلة المقدرة بخمسة عشر سنة.
- التجريح في الخبير مقيد بأجل خمسة أيام من تاريخ علم الخصم بتسميته، فإذا انقضى الأجل مع مشاركة الخصم في أعمال الاختبار وتقديم مؤيداته سقط حقه في المنازعة في شخص الخبير.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 40 من م م م ت-الفصلان 5 و6 من قانون التحيين عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 27/04/2001-الفصل 394 من م ح ع-الفصل 388 من م ح ع-الفصل 17 من م م م ت-الفصل 9 من قانون التحيين عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 27/04/2001-الفصل 515 من م ا ع-الفصل 481 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 483 من م ا ع-الفصل 330 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 43 من م ا ع-الفصل 331 من م ا ع-الفصل 513 من م ا ع-الفصل 532 من نفس المجلة-الفصل 402 من م ا ع-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 108 من م م م ت-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 92 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 547 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.