Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22454 بتاريخ 30 أفريل 2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 22454/202430 avril 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة تتضمن أسباب الطعن وتبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يترتب على عدم استيفاء الإجراءات الشكلية التي أوجبها القانون لمباشرة الطعن بالتعقيب الحكم برفضه شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
  3. عند رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم احترام الإجراءات الجوهرية، يعتبر الطاعن خاسرا لطعنه وتترتب عليه الآثار المالية المقررة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.