Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22454 بتاريخ 30 أفريل 2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة تتضمن أسباب الطعن وتبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- يترتب على عدم استيفاء الإجراءات الشكلية التي أوجبها القانون لمباشرة الطعن بالتعقيب الحكم برفضه شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم احترام الإجراءات الجوهرية، يعتبر الطاعن خاسرا لطعنه وتترتب عليه الآثار المالية المقررة قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.