Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22523 بتاريخ 19 ماي 2021 : مطالبة الدائن بالخسارة عند عدم تنفيذ الالتزام بعمل دون اشتراط سبق غصب المدين على التنفيذ

J P 22523/202119 mai 2021

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام التعقيب دفع قانوني متصل بالوقائع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ولم يكن من متعلقات النظام العام أو الإجراءات الأساسية.
  2. الدائن في الالتزام بعمل يملك، عند عدم تنفيذ المدين لالتزامه، حق مطالبة المدين بالخسارة مباشرة ولا يُشترط لاستحقاقها سلوك مسار غصب المدين على التنفيذ ثم إنجاز العمل بواسطة الغير.
  3. عبارة الجواز الواردة في النص القانوني لا تُفسَّر على أنها إلزام للدائن باتباع إجراء معين، ولا يجوز للمحكمة أن تُضيّق من مدلول النص الواضح أو تُشدّد في معانيه بما يضيف شروطا لم يتضمنها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 275 من م اع-الفصلين 277 و 278 مدني-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 275 من م ا ع-الفصل 532 من م اع-الفصل 541 من م اع-الفصل 246 -247 من م اع-الفصل 274 من م اع-الفصل 273 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.