Jurisprudence

قرار جناحي عدد 22259 بتاريخ 23/07/2025 : لا تقوم الإدانة في الاعتداء بالعنف الشديد على القرين عند تعارض أقوال الطرفين دون مؤيدات موضوعية تولد اليقين القضائي

J P 22259/202523 juillet 2025

Principe juridique

  1. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من تأسيس الإدانة على الجزم واليقين القضائي لا على الظن والتخمين.
  2. عند خلو الملف من عناصر موضوعية مؤيدة تبقى معها التهمة قائمة على مجرد ادعاء يقابله إنكار، ينتفي ثبوت الجريمة ويتعين التصريح بعدم سماع الدعوى لتجرد الاتهام.
  3. متى لم تثبت الفعلة أو تعذر نسبتها إلى المتهم تعيّن الحكم بترك سبيله صونا لقرينة البراءة عملا بمقتضيات الفصل 170 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.