Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22662 بتاريخ 2024/04/16 : سقوط الطعن يترتب عن عدم إيداع مذكرة أسباب التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحدد يسقط الطعن بقوة القانون باعتبار أن آجال الإجراءات ذات صبغة إلزامية متصلة بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
- تقدير العقاب يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دام القرار معللا تعليلا سليما ولم يتجاوز الحدين الأدنى والأقصى المقررين للجريمة، فلا تتدخل محكمة التعقيب في جوهر هذا التقدير.
- مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون تظل مقصورة على التثبت من سلامة التعليل واستيفاء القرار لمقوماته الأساسية وخلوه من الإخلالات الإجرائية الموجبة للنقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.