Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23126 بتاريخ 24فيفري 2021 : استحقاق تغريم المؤجر متى تخلف شرط الفورية في الإدلاء بوثائق المحاسبة المطلوبة
Principe juridique
- تقتصر أحكام سقوط الدعوى بمرور الزمن الواردة بالفصل 110 على الدعاوى التي يكون موضوعها المطالبة بخلاص معاليم الاشتراك ولا تنصرف إلى دعوى التعويض المسلطة جزاء لعدم تقديم وثائق المحاسبة على معنى الفصل 97.
- يفهم من عبارة الفصل 47 "كلما طلب منه ذلك" اشتراط الفورية في الإدلاء بوثائق المحاسبة المطلوبة قبل اللجوء إلى التقاضي ويترتب عن مخالفة هذا الشرط قيام موجب التعويض طبق الفصل 97.
- لا يؤثر الإدلاء اللاحق بوثائق المحاسبة بعد انطلاق مرحلة التقاضي في قيام الجزاء القانوني المستحق بسبب عدم تقديمها فورا عند الطلب طالما أن القانون الآمر رتب الأثر بمجرد تحقق المخالفة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 110 من القانون عدد 38 لسنة 1988 المؤرخ في 05/06/1988 المتعلق بتنقيح القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بأنظمة الضمان الإجتماعي-الفصل 110 من القانون عدد 30 المؤرخ في 14/12/1960-الفصل 47-الفصل 47 المتعلق بغرم الضرر-الفصل 47 و 97 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14/12/1960 المتعلق بأنظمة الضّمان الإجتماعي مثلما تمّ تنقيحه لاحقا-الفصل 97 من قانون الضمان الاجتماعي-الفصل 47 المذكور أعلاه-الفصل 62 ثانيا من مجلّة الضريبة على الدخل-الفصول 584 من م اع-الفصل 12 من م م م ت-الفصلين 47 و 97 من قانون الضمان الاجتماعي-الفصل 548 من م اع-الفصل 250 و 266 من قانون الشركات التجارية-قرارها عدد 18073 الصادر بتاريخ 19/11/2017 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.