Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23951 بتاريخ 02/06/2021 : انتفاء تعيين مبلغ الدين بسند القرض يمنع استصدار أمر بالدفع
Principe juridique
- لا يصحّ تكييف الكتب بكونه سند قرض إذا انصبّ على اعتراف بدين أو إعادة جدولة ديون متخلدة بالذمة دون توفر قرض مالي ممنوح من المؤسسة البنكية يولّد التزاما بخلاص مبلغ القرض وفق أقساط مع فوائضه.
- اتباع إجراءات الأمر بالدفع يقتضي أن يكون الدين المطالب به معينا، ولا يعتبر معينا إذا كانت الفوائض الموظفة متغيرة ومرتبطة بالسوق المالية بما يجعل المبلغ غير مضبوط عند الاكتتاب وقابلا للتعيين فقط عند الاستخلاص.
- الكفالة بكتب مستقل لسند القرض تستلزم أن يحدد الكفيل موضوع كفالته بدقة وأن تتضمن عبارة "يعتمد للكفالة" مع الإشارة إلى سند القرض موضوع الضمان، وإلا تعذر إلزام الكفيل بموجبها على أساس أحكام الفصل 6 من القانون عدد 52 لسنة 2000.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 59 من م م م ت-الفصل 22 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 328 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 8 من القانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000-الفصل 1 من القانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000-الفصل 2 من نفس القانون-الفصل 3 من القانون عدد 52 لسنة 2000-الفصل 6 من القانون عدد 52 لسنة 2000 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.