Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23133 بتاريخ 2024/04/15 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بالطعن طبق القانون
Principe juridique
- يترتب عن عدم إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب طبق الإجراءات القانونية سقوط الحق في الطعن لارتباط هذا الإعلام بضمان حق الدفاع وصبغته الإلزامية.
- يمثل خلو ملف القضية مما يفيد الإعلام القانوني بالطعـن إخلالا بإجراء أساسي وخرقا لمبدأ المواجهة بما يمس مقومات المحاكمة العادلة ويوجب عدم قبول التعقيب شكلا.
- تعد مخالفة الإجراءات الأساسية من النظام العام بما يخول لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها وترتيب أثرها القانوني برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.