L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 10 · 13/10/2011

Avenant n° 10 à la convention collective sectorielle des entreprises de presse écrite

بين الممضين أسفله : - جمعية مديري الصحف من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - النقابة العامة للثقافة والإعلام من جهة أخرى  بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لمؤسسات الصحافة المكتوبة الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.