Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24806 بتاريخ 16 جوان 2021 : سبق القيام بدعوى الاستحقاق مانع من سماع دعوى الحوز على نفس العقار

J P 24806/202116 juin 2021

Principe juridique

  1. سبق القيام بدعوى الاستحقاق يمنع القائم بها من سماع دعوى الحوز المبنية على شغب أو افتكاك حوز سابقين متى تعلقت الدعويان بذات العقار.
  2. تحقق المنع من الجمع بين الدعوى الاستحقاقية والدعوى الحوزية يعد من شروط صحة القيام بدعوى الحوز ويجوز للمحكمة مراقبته من تلقاء نفسها اعتمادا على مؤيدات الملف.
  3. تقدير اتحاد العقار بين الدعويين يستخلص من وثائق التشخيص الفنية متى تضمنت أوصافا متطابقة بما يثبت انصباب النزاعين على نفس المحل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.