Jurisprudence
قرار جناحي عدد 25823 بتاريخ 19/09/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند عدم قيام حجة قطعية تثبت نسبة الفعل للمتهم
Principe juridique
- التصريح بالإدانة في المادة الجزائية يقتضي قيام حجة قاطعة لا لبس فيها على ارتكاب الفعل وثبوت نسبته إلى المتهم، وتبنى الأحكام الجزائية على اليقين لا على الشك والتخمين.
- متى خلت أوراق الدعوى من دليل مادي أو مؤيد موضوعي يثبت واقعة العنف أو آثارها وظلت التهمة قائمة على أقوال مجردة مع إنكار المتهم، تعين الحكم بعدم سماع الدعوى لعدم قيام الحجة.
- جريمة اعتياد سوء معاملة القرين لا تثبت بمجرد ادعاء الإساءة دون قيام عناصر موضوعية تفيد التكرار والاعتياد، ومع بقاء الشك فإن هذا الشك يفسر لفائدة المتهم.
Textes appliqués
- الفصلين 218 و224 من المجلة الجزائية-الفصل 319-الفصل 218 من المجلة الجزائية-الفصل 218 فقرة ثانية جديدة من المجلة الجزائية-الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 170 من ذات المجلة-الفصل 224 من المجلة الجزائية-الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 170 من ذات المجلة-القرار التعقيبي الجزائي عدد 2859 المؤرخ في 17/10/2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.