Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25606 بتاريخ 30 جوان 2021 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق
Principe juridique
- عدم ترتيب جزاء صريح على عدم انتظار أجل التسوية الصلحية ينفي اعتبارها شرطا مسبقا لقبول الدعوى ويبقي حق اللجوء إلى القضاء قائما.
- صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور تفسر على أساس أن الأصل في نظام 2005 هو التغطية ولا يخرج من نطاقها إلا ما استثناه النص صراحة.
- تعداد حالات عدم التأمين بالفصل 172 من مجلة التأمين لا يفيد حصرها على وجه الإقصاء بما يمنع شمول حالة عدم التأمين المطلق متى لم ترد ضمن الاستثناءات المنصوص عليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 96 من م م م ت-الفصل 144 من م اج-الفصلين 162و148 من م ت-الفصل 166 من م ت-الفصل 173 من م ت-الفصل 543 من م اع-الفصول 120 و118-الفصل 172 من مجلة التأمين-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-الفصل 175 من مجلة التأمين-مرسوم 30أوت 1962-الفصل 173 من قانون التأمين-الفصل 167 من نفس القانون-الفقرة الثانية من الفصل 120-الفصل 118-الفقرة الاخيرة من الفصل 127 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.