Jurisprudence

قرار جناحي عدد 25461 بتاريخ 19/09/2025 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب وسائل التدليس المقررة قانونا

J P 25461/202519 septembre 2025

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال إحدى وسائل التدليس المحصورة قانونا وثبت حصول تسلم المال أو محاولة تسلمه وثبتت العلاقة السببية بين وسيلة التدليس والاستيلاء مع توافر سوء النية.
  2. إذا انحصرت المؤيدات في تصريحات مجردة قابلها إنكار مسترسل وخلا الملف من معطيات مادية أو قرائن قوية متظافرة فإن الأركان القانونية للجريمة لا تعتبر ثابتة ويتعين عدم سماع الدعوى.
  3. تتحقق جريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات متى ثبت صدور كتابات أو تسجيلات عبر تلك الشبكات من شأنها إلحاق الضرر بالغير مع انصراف إرادة الفاعل إلى الإتيان بالفعل المجرم بعلم بتجريمه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.