Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 26351 بتاريخ 16 أكتوبر 2019 : استحقاق الأصل التجاري يقتضي ثبوت زوال سند التسويغ بمقتضى حكم نهائي بات
Principe juridique
- طلب استحقاق الأصل التجاري لا يقوم إلا إذا ثبت أن سند التسويغ الذي يقر بملكية المسوغ للأصل التجاري قد زال قانونا بالفسخ أو بالإبطال بمقتضى حكم نهائي بات.
- عدم رجعية القوانين يمنع تطبيق الشكلية المستحدثة لإبرام العقود بواسطة محام على عقد أبرم قبل دخول النص المحدث لتلك الشكلية حيز التنفيذ.
- الادعاء ببطلان العقد لا يكفي بذاته لترتيب آثار الملكية التجارية أو لإخضاع العلاقة لأحكام الأكرية التجارية ما لم يثبت البطلان قضائيا وتتوفر شروط انطباق ذلك النظام القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 135 من م م م ت-الفصلين 134 و 72 من م م م ت-الفصل130 وما بعده من م م م ت-الفصل 748 من مجلة الالتزامات والعقود-قانون 25 ماي 1977-الفصل 189 من المجلة التجارية-الفصل 189 مكرر من المجلة التجارية-القانون عدد 31 لسنة 2003 المؤرخ في 28 افريل 2003-الفصل 151 من م م م م ت-الفصل 128 من م م م ت-الفصل 143 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.