Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 26351 بتاريخ 16 أكتوبر 2019 : استحقاق الأصل التجاري يقتضي ثبوت زوال سند التسويغ بمقتضى حكم نهائي بات

J P 26351/201916 octobre 2019

Principe juridique

  1. طلب استحقاق الأصل التجاري لا يقوم إلا إذا ثبت أن سند التسويغ الذي يقر بملكية المسوغ للأصل التجاري قد زال قانونا بالفسخ أو بالإبطال بمقتضى حكم نهائي بات.
  2. عدم رجعية القوانين يمنع تطبيق الشكلية المستحدثة لإبرام العقود بواسطة محام على عقد أبرم قبل دخول النص المحدث لتلك الشكلية حيز التنفيذ.
  3. الادعاء ببطلان العقد لا يكفي بذاته لترتيب آثار الملكية التجارية أو لإخضاع العلاقة لأحكام الأكرية التجارية ما لم يثبت البطلان قضائيا وتتوفر شروط انطباق ذلك النظام القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.