Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 26350 بتاريخ 16 أكتوبر 2019 : لا يقبل طلب استحقاق الأصل التجاري متى كان المتصرف يقر صلب عقد الوكالة الحرة بملكية الطرف المقابل للأصل دون أن يثبت إبطال العقد بحكم نهائي بات

J P 26350/201916 octobre 2019

Principe juridique

  1. إقرار المتسوغ صلب عقد الوكالة الحرة بملكية المسوغ للأصل التجاري يمنعه من منازعة تلك الملكية بطلب الاستحقاق ما دام العقد قائما ولم يثبت فسخه قانونا أو إبطاله بحكم نهائي بات.
  2. طلب استحقاق الأصل التجاري المؤسس على بطلان عقد الوكالة الحرة لا يكون مقبولا ما لم يقم دليل قانوني يثبت قيام البطلان وفق ما يقتضيه النص الذي يوجب شكلية تحرير العقد بواسطة محام.
  3. البطلان المطلق في التصرفات التجارية يمكن إثارته في أي طور من أطوار النزاع وتلتزم المحكمة بتقدير مدى قيام موجباته على ضوء ما يقدم لها من عناصر إثبات دون الاكتفاء بمجرد التمسك به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.