Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26250 بتاريخ 14/08/2015 : الطرد التعسفي لا يثبت إلا بقيام سبب حقيقي وجدي مستخلص من بينات جدية ثابتة

J P 26250/201514 août 2015

Principe juridique

  1. يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية او التعاقدية المتعلقة به وذلك بناء على عناصر الاثبات المقدمة من طرفي النزاع.
  2. لا يعد سبب الطرد حقيقيا وجديا متى افتقد الملف بينات واضحة ومستفيضة على الواقعة المنسوبة ولم تتعزز الشهادة المجردة باي قرينة اخرى.
  3. يكون المطعن الماخوذ من سوء تطبيق القانون غير مقبول متى جاء مبهما وغير واضح ولم يبين موطن إساءة تطبيق القانون ولا الاخلال المنسوب للمحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.