Jurisprudence

قرار ابتدائي بتاريخ 01/10/2025 : ثبوت جريمة السرقة بمجرد قيام الاختلاس المدعّم بالتعرّف والمحجوز

J P 26219/20251 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة المجردة قانونا بمجرد تعمّد الاختلاس لشيء منقول مملوك للغير دون رضا صاحبه، وتستخلص الإدانة من وسائل الإثبات التي تؤكد نسبة الاستيلاء إلى المتهم كتعرّف المتضرر وتعزّز ذلك بضبط المحجوز بحوزته.
  2. تتحقق جريمة حمل سلاح أبيض بدون رخصة بثبوت تحوّز المتهم على سلاح من الأصناف المحجّرة مع علمه بطبيعته ودون قيامه بإبراز رخصة قانونية تخوّل له حمله، ويكفي في ذلك قيام واقعة التحوز بصرف النظر عن ملكية السلاح.
  3. يقوم الاعتداء بالعنف الشديد متى صدر عن الجاني فعل مادي يتسلط على بدن الغير ويخلّف آثارا ظاهرة تُمثّل اعتلالا بدنياً، متى اقترن ذلك بانصراف إرادة الفاعل إلى إلحاق الأذى بالمعتدى عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.