Jurisprudence
قرار ابتدائي بتاريخ 01/10/2025 : ثبوت جريمة السرقة بمجرد قيام الاختلاس المدعّم بالتعرّف والمحجوز
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة المجردة قانونا بمجرد تعمّد الاختلاس لشيء منقول مملوك للغير دون رضا صاحبه، وتستخلص الإدانة من وسائل الإثبات التي تؤكد نسبة الاستيلاء إلى المتهم كتعرّف المتضرر وتعزّز ذلك بضبط المحجوز بحوزته.
- تتحقق جريمة حمل سلاح أبيض بدون رخصة بثبوت تحوّز المتهم على سلاح من الأصناف المحجّرة مع علمه بطبيعته ودون قيامه بإبراز رخصة قانونية تخوّل له حمله، ويكفي في ذلك قيام واقعة التحوز بصرف النظر عن ملكية السلاح.
- يقوم الاعتداء بالعنف الشديد متى صدر عن الجاني فعل مادي يتسلط على بدن الغير ويخلّف آثارا ظاهرة تُمثّل اعتلالا بدنياً، متى اقترن ذلك بانصراف إرادة الفاعل إلى إلحاق الأذى بالمعتدى عليه.
Textes appliqués
- الفصول 8 و 15 و 20 و 21 من قاون 1969 autres décisions
- 218 و 258 و264 من المجلة الجزائية autres décisions
- أحكام الفضل 258 من المجلة الجزائية autres décisions
- أحكام الفضل 264 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 15 من القانون عدد 33 لسنة 1969 مؤرخ في 12 جوان 1969 يتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها autres décisions
- الفصل 21 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 8 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 20 من القانون عدد 33 لسنة 1969 مؤرخ في 12 جوان 1969 يتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها autres décisions
- الفصل 218 من المجلة الجزائية autres décisions
- أحكام الفصل 218 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.