Jurisprudence

قرار ابتدائي بتاريخ 22/10/2025 : تقوم جريمة المسك بقصد البيع متى ثبتت حيازة المادة المخدرة المدرجة بالجدول أ مع قيام قصد التفويت فيها للغير

J P 26189/202522 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة المسك بقصد البيع لمادة مخدرة مدرجة بالجدول أ متى ثبتت الحيازة المادية للمادة مع العلم بطبيعتها وتوفّر قصد التفويت فيها، ويستخلص ذلك من القرائن المعتمدة قضائيا كالتلبس وتقارير الاختبار وتصريحات من تعامل مع الماسك بشأن التفويت.
  2. يُقصد بالمسك بنية الاستهلاك لمادة مخدرة مدرجة بالجدول ب الاستيلاء المادي على المخدر مع العلم بطبيعته بقصد التعاطي، ويكفي لثبوت الجريمة قيام الحجج الفنية على طبيعة المادة مع ما يعززها من عناصر الإثبات المعتمدة بما في ذلك الاعتراف.
  3. يترتب على ثبوت الجرائم المتعلقة بالمخدرات الحكم بإعدام المادة المخدرة المحجوزة واستصفاء المحجوزات المرتبطة بها لفائدة صندوق الدولة متى ثبتت صلتها بالفعل المجرّم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.