Jurisprudence
قرار ابتدائي بتاريخ 22/10/2025 : تقوم جريمة المسك بقصد البيع متى ثبتت حيازة المادة المخدرة المدرجة بالجدول أ مع قيام قصد التفويت فيها للغير
Principe juridique
- تقوم جريمة المسك بقصد البيع لمادة مخدرة مدرجة بالجدول أ متى ثبتت الحيازة المادية للمادة مع العلم بطبيعتها وتوفّر قصد التفويت فيها، ويستخلص ذلك من القرائن المعتمدة قضائيا كالتلبس وتقارير الاختبار وتصريحات من تعامل مع الماسك بشأن التفويت.
- يُقصد بالمسك بنية الاستهلاك لمادة مخدرة مدرجة بالجدول ب الاستيلاء المادي على المخدر مع العلم بطبيعته بقصد التعاطي، ويكفي لثبوت الجريمة قيام الحجج الفنية على طبيعة المادة مع ما يعززها من عناصر الإثبات المعتمدة بما في ذلك الاعتراف.
- يترتب على ثبوت الجرائم المتعلقة بالمخدرات الحكم بإعدام المادة المخدرة المحجوزة واستصفاء المحجوزات المرتبطة بها لفائدة صندوق الدولة متى ثبتت صلتها بالفعل المجرّم.
Textes appliqués
- الفصل 7 و 11 و 101 من القانون عــ69ــدد لسنــــ1969ـــة autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات autres décisions
- الفصل الأول من القانون آنف الذكر autres décisions
- الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.