Jurisprudence
قرار ابتدائي بتاريخ 01/10/2025 : ثبوت جريمة الإضرار عمدا بملك الغير بقيام القصد الجنائي من اعتراف الجاني بالفعل الضار
Principe juridique
- تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد الجاني تسليط فعل مادي على مال مملوك للغير منقولاً كان أو عقاراً دون استعمال وسيلتي الإنفجار أو الحريق وترتب ضرر عن ذلك الفعل.
- يتحقق القصد الجنائي في جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى انصرفت نية الجاني إلى إتيان الفعل المادي المضر بالمال على وجه التعمد بما ينهض ركناً معنوياً مستقلاً عن مجرد حصول الضرر.
- تستخلص المحكمة ثبوت الإدانة متى تساندت وسائل الإثبات القانونية من تصريحات المتضرر ومعاينة الجهة القائمة بالبحث واعتراف المتهم بما يحقق الاقتناع بثبوت الأركان القانونية للجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.