Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26095 بتاريخ 31/03/2021 : يردّ طلب تفعيل الضمان عند أول طلب إذا ثبت أن المستفيد يبتغي نفعا غير مستحق بعد انقضاء الحق المنشئ للضمان
Principe juridique
- الضمان عند أول طلب يظل مستقلا عن العقد الأصلي بما يمنع الاحتجاج بدفع عدم التنفيذ، غير أن الضامن يجوز له الامتناع عن الوفاء إذا أثبت غش المستفيد المتمثل في طلب دفع غير مستحق.
- قيام الغش في تفعيل الضمان يتحقق متى ثبت أن مطالبة المستفيد لا تستند إلى حق قائم نشأ بموجبه الضمان وأضحت ترمي إلى الحصول على نفع غير مستحق بعد انقضاء ذلك الحق.
- لا يبرر للمستفيد تفعيل ضمان أسند لضمان حسن تنفيذ التزامات تعاقدية الاحتجاج بديون راجعة للغير أو بإجراءات عقلة موقعة لا تدخل ضمن موضوع الضمان ولا ضمن سببه المنشئ.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 243 م إ ع-الفصل 175 فقرة 3 وفقرة 1 من م م م ت-الفصل 67 م إ ع-الفصل 123 م م م ت-الفصل 50 من أمر عدد 3158 المؤرخ في ديسمبر 2002-الفصل 51 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002-الفصل 54 من الأمر المؤرخ في 17 ديسمبر 2002-الفصل 59 من نفس الأمر-الفصل 22 من قانون الصفقات العمومية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.