Jurisprudence

قرار جناحي عدد 25935 بتاريخ 2025/09/26 : عدم سماع الدعوى متى تجرد الملف من معطى مادي يثبت العنف

J P 25935/202526 septembre 2025

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الاعتداء بالعنف على القرين إلا إذا ثبت عنصرها المادي بما يفيد حصول اعتداء يخلّف أثرا ماديا على بدن الغير، ويستوجب ذلك أدلة أو قرائن قوية متظافرة تتجاوز مجرد الادعاء.
  2. ينبني التجريم على توافر العمد بوصفه اتجاه نية الجاني إلى الإعتداء بالعنف مع علمه بتجريم ذلك قانونا، ويستفاد انتفاؤه عند غياب ما يثبت واقعة الاعتداء.
  3. إذا انحصرت وسائل الإثبات في تصريحات مجردة قابَلها إنكار مسترسل دون معطى مادي ملموس، تعذر على المحكمة تكوين الجزم واليقين فتقضي بعدم سماع الدعوى لعدم ثبوت الفعلة أو تعذر نسبتها إلى المتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.