Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26386 بتاريخ 01 أكتوبر 2021 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لعدم التأمين المطلق
Principe juridique
- يخضع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في الدعاوى المتعلقة بالتعويض لنفس المسار الإجرائي القضائي الذي تخضع له شركات التأمين باعتباره منزلا منزلة المؤمن، فلا تنطبق عليه إلزامية عرض الملف على النيابة العمومية بوصفه هيئة عمومية.
- يُفهم مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على أنه تغطية أصلية لا يُستثنى منها إلا ما ورد به استثناء صريح، فلا يُستبعد منه عدم التأمين المطلق متى لم يخرجه النص صراحة.
- يُعد احتساب التعويض عن الضرر المعنوي خاضعا لرقابة محكمة التعقيب فقط عند مجافاة طريقة الاحتساب للمقاييس القانونية المحددة، فإذا التزم قاضي الموضوع بالمعادلة التي يضبطها النص تعين رفض الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-أحكام الفصل 176 من م م م ت-الفصلين 172 و 120 من م ت-الفصل 532 من م . اع-الفصل 540 من م ا ع-الفصل 146 من م ت-الفصل 166 من مجلة التأمين-الفصول 118 و120 و172 و173 من مجلة التأمين-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-مرسوم 30أوت 1962-الفصل 175 من مجلة التأمين-الفصل 172 من مجلة التأمين-الفصلين 166 و172 من مجلة التأمين-الفصل 173 من قانون التأمين-الفصل 167 من نفس القانون-الفقرة الثانية من الفصل 120 من القانون المذكور-الفصل 118-الفصل 146 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.