Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26386 بتاريخ 01 أكتوبر 2021 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لعدم التأمين المطلق

J P 26386/20211 octobre 2021

Principe juridique

  1. يخضع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في الدعاوى المتعلقة بالتعويض لنفس المسار الإجرائي القضائي الذي تخضع له شركات التأمين باعتباره منزلا منزلة المؤمن، فلا تنطبق عليه إلزامية عرض الملف على النيابة العمومية بوصفه هيئة عمومية.
  2. يُفهم مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على أنه تغطية أصلية لا يُستثنى منها إلا ما ورد به استثناء صريح، فلا يُستبعد منه عدم التأمين المطلق متى لم يخرجه النص صراحة.
  3. يُعد احتساب التعويض عن الضرر المعنوي خاضعا لرقابة محكمة التعقيب فقط عند مجافاة طريقة الاحتساب للمقاييس القانونية المحددة، فإذا التزم قاضي الموضوع بالمعادلة التي يضبطها النص تعين رفض الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.