Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26763 بتاريخ 2024/02/19 : امتناع المتهم عن إجراء التحليل البيولوجي لا يكفي وحده لإثبات أركان الجريمة
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية تظل مقيدة بوجوب تبرير الرأي ببيان سند الدليل المعتمد وتماسكه وأن يكون مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.
- لا ينهض امتناع المتهم عن إجراء التحليل البيولوجي بمفرده دليلا كافيا على ثبوت أركان الجريمة ما لم تؤيده قرائن أخرى مستمدة من الملف.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة دون بيان موطن خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو عدم الاختصاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.