Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27005.2015 بتاريخ 04/01/2016 : عدم قبول المقاصة إذا لم يقع طلبها ابتداء ضمن دعوى المعارضة باعتبارها طلبا جديدا

J P 27005/20164 janvier 2016

Principe juridique

  1. إجراء المقاصة بطلب من المدعى عليه لا يتحقق إلا إذا أدرج صلبا ضمن دعوى المعارضة باعتبارها الإطار الإجرائي المخصص للمقاصة الحكمية في مواجهة الدعوى الأصلية.
  2. إثارة المقاصة لأول مرة في الطور الاستئنافي بعد عدم تضمينها ضمن الدعوى المعارضة بالطور الابتدائي يعد طلبا جديدا محجّرا قانونا ولا يسوغ للمحكمة اعتماده.
  3. قواعد تحرير الدعاوى الأصلية أو المعارضة من الإجراءات الأساسية للتقاضي وتلتزم المحكمة بمراقبة سلامة تطبيقها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 184 م م م ت-الفصول 369 و 370 و 377 م م م ت-الفصل 370 م ا ع-الفصل 369 م ا ع-الفصل 377 م ا ع-الفصلين 369 و 374 م ا ع-الفصل 28 م م م ت-الفصل 227 م م م ت-الفصل 147 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.