Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27005.2015 بتاريخ 04/01/2016 : عدم قبول المقاصة إذا لم يقع طلبها ابتداء ضمن دعوى المعارضة باعتبارها طلبا جديدا
Principe juridique
- إجراء المقاصة بطلب من المدعى عليه لا يتحقق إلا إذا أدرج صلبا ضمن دعوى المعارضة باعتبارها الإطار الإجرائي المخصص للمقاصة الحكمية في مواجهة الدعوى الأصلية.
- إثارة المقاصة لأول مرة في الطور الاستئنافي بعد عدم تضمينها ضمن الدعوى المعارضة بالطور الابتدائي يعد طلبا جديدا محجّرا قانونا ولا يسوغ للمحكمة اعتماده.
- قواعد تحرير الدعاوى الأصلية أو المعارضة من الإجراءات الأساسية للتقاضي وتلتزم المحكمة بمراقبة سلامة تطبيقها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 184 م م م ت-الفصول 369 و 370 و 377 م م م ت-الفصل 370 م ا ع-الفصل 369 م ا ع-الفصل 377 م ا ع-الفصلين 369 و 374 م ا ع-الفصل 28 م م م ت-الفصل 227 م م م ت-الفصل 147 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.