Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27403 بتاريخ 10/04/2023 : إقرار الحكم الابتدائي يشمل البت في المحجوز متى تضمنه منطوقه
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها معللا تعليلا كافيا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.
- إقرار محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي مع تعديل جزئي يقتصر على مقدار العقوبة المالية يترتب عنه بقاء سائر ما قضى به الحكم الابتدائي قائما، ومنه ما تعلق بالبت في المحجوز متى كان قد فصل فيه صراحة.
- يرفض التعقيب إذا تبين أن القرار المطعون فيه طبق القانون تطبيقا سليما وتضمن التعليل المستساغ الكافي ولم يأت الطاعن بما يضعف أسسه الواقعية أو القانونية.
Textes appliqués
- الفصول 6 و 22 و 35 من القانون عدد 58 لسنة 1976-الفصلين 56 و 57 من م ج-الفصل 36 من مجلة الصرف autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.