Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27501 بتاريخ 2024/5/14 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلوه من هوية أحد الخصوم
Principe juridique
- خلو القرار من هوية أحد الخصوم يعدّ إخلالا بالإجراءات الأساسية الماسة بالنظام العام بما يوجب نقضه.
- وضع امضاء بالنيابة عن أحد القضاة دون التنصيص على سبب تعذر إمضائه مخالفة صريحة لشكليات الإمضاء المقررة قانونا تستوجب النقض.
- إغفال محكمة الاستئناف الردّ على الدفوعات الجوهرية المثارة لديها يعدّ هضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
- قيام جريمة افتكاك الحوز بالقوة يقتضي بيان عناصر الحوز واستعمال القوة أو التهديد دون وجه شرعي تعليلا كافيا وإلا كان الحكم قاصر التسبيب متعينا نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 218255 من م ج-الفصل 168م ا ج-الفصل 5 م ا ج-الفصل 24 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.