Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27501 بتاريخ 2024/5/14 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلوه من هوية أحد الخصوم

J P 27501/202414 mai 2024

Principe juridique

  1. خلو القرار من هوية أحد الخصوم يعدّ إخلالا بالإجراءات الأساسية الماسة بالنظام العام بما يوجب نقضه.
  2. وضع امضاء بالنيابة عن أحد القضاة دون التنصيص على سبب تعذر إمضائه مخالفة صريحة لشكليات الإمضاء المقررة قانونا تستوجب النقض.
  3. إغفال محكمة الاستئناف الردّ على الدفوعات الجوهرية المثارة لديها يعدّ هضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
  4. قيام جريمة افتكاك الحوز بالقوة يقتضي بيان عناصر الحوز واستعمال القوة أو التهديد دون وجه شرعي تعليلا كافيا وإلا كان الحكم قاصر التسبيب متعينا نقضه.

Textes appliqués

  • الفصل 218255 من م ج-الفصل 168م ا ج-الفصل 5 م ا ج-الفصل 24 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.