Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28090.2020/28405 بتاريخ 28/04/2021 : نقض القرار الاستئنافي عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة

J P 28090/202128 avril 2021

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع تضمين قرارها الدفوع الجوهرية المثارة ومناقشتها والرد عليها برد مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق، وإلا عدّ قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
  2. لا يكفي لاعتماد تقرير الخبرة الاكتفاء بالقول بتأسسه على معطيات محاسبية ما لم تبسط المحكمة رقابتها على مدى تقيد الخبير بالمأمورية وتفحص المنازعة الجدية الموجهة إلى أعماله ونتيجته ضمانا لحقوق الدفاع.
  3. إذا قضت المحكمة بالتعويض عن خسارة الصرف وجب عليها التثبت وتعليل توفر الشروط القانونية لانطباق النصوص المنظمة للصرف وصفة غير المقيم وكيفية تمويل المساهمة، وإلا كان قضاؤها متسما بسوء التطبيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.