Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28090.2020/28405 بتاريخ 28/04/2021 : نقض القرار الاستئنافي عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع تضمين قرارها الدفوع الجوهرية المثارة ومناقشتها والرد عليها برد مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق، وإلا عدّ قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
- لا يكفي لاعتماد تقرير الخبرة الاكتفاء بالقول بتأسسه على معطيات محاسبية ما لم تبسط المحكمة رقابتها على مدى تقيد الخبير بالمأمورية وتفحص المنازعة الجدية الموجهة إلى أعماله ونتيجته ضمانا لحقوق الدفاع.
- إذا قضت المحكمة بالتعويض عن خسارة الصرف وجب عليها التثبت وتعليل توفر الشروط القانونية لانطباق النصوص المنظمة للصرف وصفة غير المقيم وكيفية تمويل المساهمة، وإلا كان قضاؤها متسما بسوء التطبيق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 83 من م ا ع-الفصل 103 من م ا ع-الفصل 117 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 107 من م ا ع-الفصل 118 من م ش ت-الفصل 112 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-المادة 7 من الاتفاقية التونسية الفرنسية المتعلقة بالتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية وبالاعتراف بالاحكام العدلية وتنفيذها-الفصل 6-688 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الفرنسية-القانون عدد 65 لسنة 1972 المؤرخ في 01 اوت 1972-الفصل 1100 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 278 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 481 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 187 من م م م ت-منشور عدد 14 لسنة 2018 الصادر عن البنك المركزي التونسي بتاريخ 26 ديسمبر 2018-قانون الصرف عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976-الفصل 101 من م ا ع-الفصلين 480 و 481 من م ا ع-الفصل 146 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 142 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 258 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 266 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 271 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 25 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.