Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28041 بتاريخ 12/10/2021 : انتفاء عنصر التبعية ينفي قيام عقد الشغل
Principe juridique
- تقوم العلاقة الشغلية على معيار حاسم يتمثل في التبعية القانونية المتمثلة في خضوع مقدم الخدمة لإدارة ورقابة الطرف الآخر، فإذا انتفى هذا العنصر لم يعد الوصف الشغلي قائما وانعقد الاختصاص للقضاء المدني بحسب طبيعة العلاقة.
- أجاز الفصل 27 م م م ت رفع دعوى واحدة من أشخاص متعددين ضد مطلوب واحد ولو كانت المصالح متباينة، ويكون تقدير مقدار درجة الحكم بالنظر إلى مصلحة كل قائم بالدعوى على حدة لا بمجموع المطالب.
- لا يطبق سقوط الحق بمضي عام المنصوص عليه بالفصلين 403 و404 م إ ع إلا في الحالات المحصورة التي ضبطها النص والمتعلقة بعلاقة المريض بمن أسدى له العلاج أو الدواء، أما ما عداها فيخضع لآجال السقوط العامة المنصوص عليها بالفصل 402 م إ ع.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وأعمال الاختبار يدخل في سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ولم يتضمن تحريفا أو خرقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 6 من مجلة الشغل-الفصل 134 م ش-الفصل 27 م م م ت-الفصل 27 م م م ت-الفصل 828 م إ ع-الفصل 403 وما يليه م إ ع-الفصل 547 م إ ع-الفصل 403 و404 م إ ع-الفصل 402 م إ ع-الفصل 402 م إ ع-الفصل 403 من م إ ع-الفصل 42 من مجلة واجبات الطبيب-الفصل 14 من كراس الشروط autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.