Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27889 بتاريخ 03/03/2021 : انعدام صفة مسير الشركة المنحلة في التقاضي عند غياب المصفي

J P 27889/20213 mars 2021

Principe juridique

  1. انحلال الشركة يقيّد سلطات مسيريها في حدود التسيير اليومي ولا ينهض بذاته سندا لتمكينهم من التقاضي باسمها ما لم يثبت تخويل قانوني صريح لذلك أو وجود مصف يتولى تمثيلها.
  2. تحديد أهلية وصفة الشركة الأجنبية يخضع لقانون الدولة التي أنشئت فيها ولا يجوز لمحكمة الموضوع إعمال نصوص وطنية لا تنطبق على شركة غير خاضعة للقانون التونسي لتقرير صفة التقاضي.
  3. إذا كان النص الأجنبي المعتمد لا يجيز لمديري الشركة المنحلة إلا أعمال التسيير في حدود العمليات المستعجلة دون التنصيص على حق التقاضي فإن اعتبار الصفة قائمة على أساسه يعد خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.