Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27889 بتاريخ 03/03/2021 : انعدام صفة مسير الشركة المنحلة في التقاضي عند غياب المصفي
Principe juridique
- انحلال الشركة يقيّد سلطات مسيريها في حدود التسيير اليومي ولا ينهض بذاته سندا لتمكينهم من التقاضي باسمها ما لم يثبت تخويل قانوني صريح لذلك أو وجود مصف يتولى تمثيلها.
- تحديد أهلية وصفة الشركة الأجنبية يخضع لقانون الدولة التي أنشئت فيها ولا يجوز لمحكمة الموضوع إعمال نصوص وطنية لا تنطبق على شركة غير خاضعة للقانون التونسي لتقرير صفة التقاضي.
- إذا كان النص الأجنبي المعتمد لا يجيز لمديري الشركة المنحلة إلا أعمال التسيير في حدود العمليات المستعجلة دون التنصيص على حق التقاضي فإن اعتبار الصفة قائمة على أساسه يعد خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 547 من م ا ع-الفصلين 144 و148 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 4 من م ش ت-الفصل 240 من م ا ع-الفصل 443 من م ا ع-الفصلين 6 و70 من م م م ت-الفصل 10 من م ش ت-الفصل 30 من م ش ت-الفصل 531 من موسوعة التشريع الليبي-الفصل 43 من مجلة القانون الدولي الخاص-الفصل 34 من مجلة القانون الدولي الخاص-المادة 12 من القانون رقم 21 لسنة 1369 ور (28 ديسمبر 2001)-الفصل 603 من القانون التجاري الليبي-الفصل 1159 من م ا ع-الفصل 414 من م ا ع-الفصل 415 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.