Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28243 بتاريخ 10/04/2023 : انقطاع تقادم الدعوى العمومية متى اتصلت السلطة القضائية بمراسلات التحقيق المتعلقة بالجريمة
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من أدلة الملف يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا وكافيا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف.
- لا يتحقق انقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن إذا ثبت حصول إجراء قاطع للتقادم يتمثل في اتصال جهة التتبع أو التحقيق بمراسلات أو أعمال جدية متعلقة بالجريمة قبل اكتمال الأجل.
- يبدأ سريان أجل سقوط العقاب في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا ويحتسب في الحكم الغيابي من يوم الإعلام به للمحكوم عليه ما لم يثبت علمه به من أعمال التنفيذ.
Textes appliqués
- الفصول 39 و 394 و 397 و و 21 و 375 و 367 و 386 و 405 من م د و الفصلين 56 و 57 من م ج و-الفصل 323 من م د-الفصل 349 من م ا ج-اتفاقية الشراكة بين تونس و الاتحاد الاوروبي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.