Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27985 بتاريخ 13 فيفري 2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية
Principe juridique
- تحميل المصاريف القانونية على المحكوم عليه رغم انتهاء القضاء إلى إقرار البراءة يعد خطأ غير مؤثر في جوهر الحكم ولا يبرر النقض متى بقيت النتيجة الأصلية للحكم قائمة.
- سلطة تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية من مشمولات محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا غير محرف للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهى إليها القضاء.
- تعليل الأحكام الجزائية يقتضي تضمينها المستندات الواقعية والقانونية والنصوص الزجرية المطبقة باعتبار أن التسبيب ضمانة فعلية للمحاكمة الجزائية العادلة.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 264 و 304 من م ج autres décisions
- الفصل 191 من م إ ج autres décisions
- الفصل 168 من م إج autres décisions
- الفصل 150 من م إ ج autres décisions
- الفصلان 166 و 168 من م إ ج autres décisions
- الفصل 258 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.