Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28160.2020 بتاريخ 28/04/2021 : لا تُفتح إجراءات التسوية القضائية إذا انعدم شرط استمرارية النشاط بما ينفي جدوى الإنقاذ

J P 28160/202128 avril 2021

Principe juridique

  1. لا تقوم حالة التوقف عن الدفع الموجبة للانتفاع بالتسوية القضائية إلا إذا كانت المؤسسة قائمة وتمارس نشاطها التجاري مع عجزها عن مجابهة الديون الحالة بما لديها من سيولة أو موجودات قابلة للصرف على المدى القصير، أما توقف النشاط فينفي جدوى الإنقاذ ويحول دون تطبيق إجراءات التسوية.
  2. يشترط لقبول مطلب التسوية القضائية المقدم من دائن تلازم عنصرين هما إثبات تعذر استخلاص الدين بطرق التنفيذ الفردية عبر القيام بمحاولات التنفيذ دون جدوى وإثبات توقف المدين عن الدفع، ويؤدي غياب أحدهما إلى مخالفة مقتضيات الفصل 435 من المجلة التجارية.
  3. الدفع بسقوط الديون بمرور الزمن يتعلق بأصل الحق ولا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة التعرض له التزاما بعدم المساس بالأصل في نزاعات الرجوع في قرارات افتتاح التسوية القضائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.