Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27554 بتاريخ 27 فيفري 2024 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال استعراض القرائن ذات الأصل الثابت بالملف وبيان موجب استبعادها
Principe juridique
- يتعيّن على محكمة الأصل عند نظر جرائم ديوانية التثبت من مدى انطباق فصول الإحالة الخاصة بمجلة الديوانة على الأفعال موضوع التتبع قبل الانتهاء إلى نفي التهمة اعتمادا على الشك.
- تظل محاضر البحث والتقارير التي يحررها الأعوان المخول لهم قانونا معاينة الجنح معتمدة كحجة في نطاق ما تضمنته من معاينات واستقراءات ما لم يثبت خلافها بالكتابة أو بشهادة الشهود أو برميها بالزور بحسب ما يقتضيه النص.
- يعدّ التعليل قاصرا إذا اكتفت المحكمة بنفي التهمة دون موازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة المستمدة من أوراق الدعوى ودون بيان أسباب استبعادها للقرائن الجوهرية.
- لا يمنع إنكار المتهم من استظهار بقية الحجج والقرائن وتقديرها وفق مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية بما في ذلك شهادة متهم على متهم آخر متى لم تكن بقصد درء التهمة عن الشاهد.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إج-الفصول 39 و294 و371 و377 37 والفصول 34 و 35 و 36 و و 378 و 405 و 386 من مجلة الديوانة-و 64 و 22 من قانون جانفي 1976-الفصول 371 و 377 و378 من مجلة الديوانة-الفصل 364 من مجلة الديوانة-الفصول 377 و 378 و 344 من مجلة الديوانة-الفصل 199 من م إج-الفصلين 312 و 313 من مجلة الديوانة-الفصل 345 من مجلة الديوانة-الفصل 405 من مجلة الديوانة-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 386 من مجلة الديوانة-الفصل 370 من مجلة الديوانة-الفصل 32 من مج-الفصول 377 و378 و386 من مجلة الديوانة-الفصل 316 من مجلة الديوانة-الفصل 154 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.