Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28145.2020 بتاريخ 09/06/2021 : بطلان إجراءات التبتيت عند توجيه التنفيذ ضد من انعدمت صفته كمعقول عنه
Principe juridique
- الصفة شرط من شروط صحة القيام يتعين توفرها في القائم بالدعوى وفي المقام ضده وتعد من المسائل الأساسية التي يجوز التمسك بها في جميع أطوار التقاضي وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لأول مرة لدى التعقيب.
- يشترط في المنفذ ضده بوصفه الطرف السلبي في أعمال التنفيذ أن تكون له صفة قانونية تبرر مواجهته بإجراءات العقلة وتبتيت العقار وإلا اعتبر التنفيذ موجها ضد من ليس له الصفة بما يستوجب نقض الحكم الذي أغفل التثبت من ذلك وترتيب أثره.
- إذا سبق لمحكمة التعقيب أن بتت نهائيا في مطعن معيّن فإن إعادة طرحه بعد الإحالة لا تقبل وتلتزم محكمة الإحالة بحدود ما تسلط عليه النقض عملا بحجية القرار التعقيبي في نطاق إعادة النشر.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصلين 437 و 438 و 441 من م م م ت-الفصل 280 من م ح ع-الفصل 412 من م م م ت-الفصل 71 من م م م ت-الفصل 729 من م ت-الفصل 451 من م م م ت-الفصل 177 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 422 من م م م ت-الفصل 281 و 289 من م ح ع-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 434 من م م م ت-الفصلين 177 و 191 من م م م ت-الفصل 111 من مجلة مرافعات مدنية وتجارية-الفصل 411 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.