Jurisprudence

قرار إستئنافـي عدد 28103 بتاريخ 24/5/2023 : تنازل الحاضنة عن الحضانة يخول للمحكمة إسنادها لغير الأبوين دون إلزامها بها

J P 28103/202324 mai 2023

Principe juridique

  1. تنازل الحاضنة عن الحضانة يعد امتناعا عنها بالمعنى القانوني ولا يتوقف تقديره على الأسباب التي تسوقها الحاضنة لتبرير ذلك التنازل.
  2. المصلحة الفضلى للمحضون هي المعيار الحاسم لإسناد الحضانة وتقتضي اختيار الحاضن الأمين النزيه القادر على الرعاية والتربية والحفظ بالمبيت بما يضمن السلامة الجسدية والمعنوية.
  3. إذا لم يبد الوالد استعداده لتحمل الحضانة فلا وجه للتمسك بإجبار الحاضنة على الاستمرار فيها متى وُجد من هو أهل لها وكانت مصلحة المحضون تقتضي إسنادها إليه.
  4. الإذن بإجراء بحث اجتماعي من المسائل التقديرية للمحكمة ولها رفضه متى رأت عدم جدواه دون أن يعيب ذلك حكمها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.