Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28560.2020 بتاريخ 27/01/2021 : قيام مسؤولية الطبيب العقدية متى عجز عن إثبات إعلام المريض بمخاطر العلاج
Principe juridique
- واجب إعلام المريض بطبيعة العلاج ومخاطره المحتملة يعد التزاما محمولا على الطبيب لضمان صحة رضاه بالعلاج على بينة وتبصر.
- عبء إثبات حصول إعلام المريض بمخاطر العلاج يقع على عاتق الطبيب متى كان الادعاء متعلقا بالإخلال بواجب الإعلام.
- إخلال الطبيب بواجب الإعلام بالمضاعفات الجانبية وفرضية فشل العلاج ينهض خطأ تعاقديا ترتب عنه مسؤوليته المدنية متى ثبت ضرر للمريض وارتباطه بالعلاج.
Textes appliqués
- حسب مقتضيات الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 96 من م ا ع autres décisions
- الفصل 30 من مجلة الطبيب autres décisions
- الفصلان 31 و32 من مجلة الطبيب autres décisions
- الأمر دد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 autres décisions
- الفصل 36 autres décisions
- قرارها المدني عدد 46063 الصادر بتاريخ 19/01/1995 autres décisions
- قرارها عـ38643ـدد الصادر بتاريخ 31/12/2007 autres décisions
- قرار تعقيبي عدد 46063 بتاريخ 19/01/1995 autres décisions
- الفصل 532 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.