Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28504 بتاريخ 2024/1/15 : قيام جريمة الاحالة بثبوت التسلم على وجه الأمانة مع التصرف المخالف لموجبه

J P 28504/202415 janvier 2024

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وموازنتها بين حجج الإدانة والبراءة واستخلاصها للنتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ما دامت قد بنت قضاءها على عناصر ملف الدعوى وعللته تعليلا كافيا.
  2. تقوم جريمة الاحالة متى ثبت تسلم الشيء على وجه الأمانة ثم حصول تصرف من شأنه الإخلال بموجبات الحفظ بما يحقق الركن المادي المستخلص من السلوك المخالف للأمانة دون أن ينال من ذلك مجرد الإنكار.
  3. لا يعتد أمام محكمة التعقيب بالوثائق المقدمة لأول مرة لديها لأن وظيفتها مراقبة سلامة تطبيق القانون دون إعادة نظر في أصل النزاع أو استكمال وسائل الإثبات.

Textes appliqués

  • الفصل 297 م ج-الفصل 1022م اع-محكمة التعقيب ليست محكمة اصل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.