Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28782-28783 بتاريخ 04 جوان 2024 : نقض الحكم الجزائي عند استنتاج البراءة من مؤيدات انتقائية دون موازنة أدلة الإدانة
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي إذا لم يدل بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن ومؤيداتها بواسطة عدل تنفيذ إلى المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني.
- تقدير الوقائع والأدلة من مشمولات محكمة الموضوع غير أنه يبقى خاضعا لوجوب تعليل سليم يطابق النتيجة دون تجريد أو عمومية تفرغان القرار من منطقه القضائي.
- يكون القرار ضعيف التعليل ومستوجبا للنقض إذا انتهى إلى عدم سماع الدعوى اعتمادا على جزء من المؤيدات دون الموازنة على حد السواء بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة ودون تناول العناصر الجوهرية المؤثرة في التكييف والنتيجة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.