Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28968 بتاريخ 05/04/2016 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير تطبيق نسبة 15 بالمائة على التعويض

J P 28968/20165 avril 2016

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الواقعة واستخلاصها من محاضر البحث والتصريحات والوثائق الطبية يدخل في سلطة محكمة الأصل متى استندت إلى معطيات لها أصل ثابت بالملف ولم تنته إلى تحريفها.
  2. اعتماد الدخل عن السنة السابقة للواقعة يظل غير لازم إذا لم يكن الدخل مصرحا به إلى مصالح الأداءات، بما يجعل التمسك بعدم اعتماد الأجر الأدنى السنوي في هذه الصورة دفعا غير وجيه.
  3. إعمال التخفيض أو الترفيع بنسبة 15 بالمائة عن كل ضرر على حدة وفق الفقرة الثانية من الفصل 121 من مجلة التامين يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع وسلطتها التقديرية ولا يشكل عدم إعماله بذاته مطعنا قانونيا.
  4. لا يكون النعي بخرق فصل قانوني وجيها إلا إذا كان ذلك الفصل منطبقا على نوع التعويض محل النزاع، فمتى كان الفصل غير مخصص لتنظيم ذلك التعويض تعين رد الدفع لعدم انطباقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.