Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29126 بتاريخ 03/05/2016 : اعتماد الدخل المقدر بالخبرة عند تعذر إثباته بوثائق رسمية
Principe juridique
- لا يتم اعتماد الاجر الادنى السنوي المضمون لنظام اربعين ساعة عمل في الاسبوع إلا في صورة عدم اثبات الدخل.
- متى توصل الخبير المكلف الى تقدير مقدار الدخل اصبح الدخل معلوما وجاز قانونا لمحكمة الموضوع اعتماد مقدار الدخل المقدر بواسطة اهل الخبرة.
- لا يعد تمسك محكمة الموضوع بتقدير الدخل المستخلص من الخبرة سوء تطبيق للفصل 127 من م ت متى كان هذا التقدير قائما مقام إثبات الدخل.
Textes appliqués
- احكام الفصل 185 م م م ت-طبق احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-احكام الفصل 96 من م ا ع-خرق احكام الفصل 127 من م ت-سوء تطبيق الفصل 127 من م ت-الفصل 127 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.