Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29126 بتاريخ 03/05/2016 : اعتماد الدخل المقدر بالخبرة عند تعذر إثباته بوثائق رسمية

J P 29126/20163 mai 2016

Principe juridique

  1. لا يتم اعتماد الاجر الادنى السنوي المضمون لنظام اربعين ساعة عمل في الاسبوع إلا في صورة عدم اثبات الدخل.
  2. متى توصل الخبير المكلف الى تقدير مقدار الدخل اصبح الدخل معلوما وجاز قانونا لمحكمة الموضوع اعتماد مقدار الدخل المقدر بواسطة اهل الخبرة.
  3. لا يعد تمسك محكمة الموضوع بتقدير الدخل المستخلص من الخبرة سوء تطبيق للفصل 127 من م ت متى كان هذا التقدير قائما مقام إثبات الدخل.

Textes appliqués

  • احكام الفصل 185 م م م ت-طبق احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-احكام الفصل 96 من م ا ع-خرق احكام الفصل 127 من م ت-سوء تطبيق الفصل 127 من م ت-الفصل 127 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.