Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29146.2021 بتاريخ 01/06/2021 : لا يفرض المرور بالتسوية الآلية كشرط للتقاضي عند عدم ثبوت تقديم عرض التسوية من الصندوق أو المؤجر

J P 29146/20211 juin 2021

Principe juridique

  1. إذا ثبت من ملف القضية أن عرضها على النيابة العمومية قد تم قبل صدور الحكم، فإن التمسك بمخالفة مقتضيات الفصل 251 م.م.م.ت يكون في غير طريقه ويتعين رده.
  2. الطعن بالتعقيب لا يفتح بابا لإثارة أوجه دفاع جديدة لم تطرح على محكمة القرار المنتقد ما لم تكن مما يمس النظام العام، ويترتب عن ذلك رد المطاعن المثارة لأول مرة لدى محكمة التعقيب.
  3. إذا أوجب القانون تقديم عرض تسوية من الصندوق أو المؤجر كمدخل للتسوية الآلية، فإن عدم ثبوت تقديم ذلك العرض يمنعهم من الاحتجاج بعدم المرور بالتسوية الآلية ضد المتضرر ويجيز له الالتجاء إلى القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.