Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29146.2021 بتاريخ 01/06/2021 : لا يفرض المرور بالتسوية الآلية كشرط للتقاضي عند عدم ثبوت تقديم عرض التسوية من الصندوق أو المؤجر
Principe juridique
- إذا ثبت من ملف القضية أن عرضها على النيابة العمومية قد تم قبل صدور الحكم، فإن التمسك بمخالفة مقتضيات الفصل 251 م.م.م.ت يكون في غير طريقه ويتعين رده.
- الطعن بالتعقيب لا يفتح بابا لإثارة أوجه دفاع جديدة لم تطرح على محكمة القرار المنتقد ما لم تكن مما يمس النظام العام، ويترتب عن ذلك رد المطاعن المثارة لأول مرة لدى محكمة التعقيب.
- إذا أوجب القانون تقديم عرض تسوية من الصندوق أو المؤجر كمدخل للتسوية الآلية، فإن عدم ثبوت تقديم ذلك العرض يمنعهم من الاحتجاج بعدم المرور بالتسوية الآلية ضد المتضرر ويجيز له الالتجاء إلى القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 1 من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 1988/03/07-القرار التعقيبي المدني عدد 6046/2004 المؤرخ في 2005/01/10-الفصل 13 من القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 1995/6/28-الفصل 392 من م اع-الفصل الرابع من القانون عدد56 لسنة 1995-الفصل 41 من القانون المذكور-الفصل 108 من الدستور التونسي-الفصل 62 من ذات القانون-الفرع الرابع القانون المتعلق بنظام تعویض الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العام autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.