Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29038 بتاريخ 19- 06 - 2024 : بطلان الحكم عند تعارض أسبابه مع منطوقه
Principe juridique
- يتعيّن على محكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها عند الاقتضاء ولو كانت رقابتها من حيث الأصل محصورة في حدود المطاعن المثارة.
- يُعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها التزاما قانونيا يترتب على الإخلال به البطلان المؤدي إلى النقض متى كان التعليل غير مستوفٍ لمقتضياته الجوهرية.
- يجب أن يكون الحكم مكتفيا بذاته متضمنا عناصره الواقعية والقانونية على نحو يمكّن من فهم وجه الفصل في النزاع دون الحاجة إلى وثائق خارجة عنه.
- يترتب النقض إذا تعارضت أسانيد الحكم مع منطوقه تعارضا يقطع رابطة الاستدلال المنطقي ويجعل النتيجة غير مؤسسة على أسباب مؤدية إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.