Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29038 بتاريخ 19- 06 - 2024 : بطلان الحكم عند تعارض أسبابه مع منطوقه

J P 29038/202419 juin 2024

Principe juridique

  1. يتعيّن على محكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها عند الاقتضاء ولو كانت رقابتها من حيث الأصل محصورة في حدود المطاعن المثارة.
  2. يُعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها التزاما قانونيا يترتب على الإخلال به البطلان المؤدي إلى النقض متى كان التعليل غير مستوفٍ لمقتضياته الجوهرية.
  3. يجب أن يكون الحكم مكتفيا بذاته متضمنا عناصره الواقعية والقانونية على نحو يمكّن من فهم وجه الفصل في النزاع دون الحاجة إلى وثائق خارجة عنه.
  4. يترتب النقض إذا تعارضت أسانيد الحكم مع منطوقه تعارضا يقطع رابطة الاستدلال المنطقي ويجعل النتيجة غير مؤسسة على أسباب مؤدية إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.