Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29347 بتاريخ 14 أفريل 2021 : وجوب إيقاف الدعوى الشغلية عند وحدة الخطأ المدني والجزائي إلى حين البت الجزائي
Principe juridique
- إذا اتحد الفعل المؤسس للنزاع المدني مع الفعل محل التتبع الجزائي بحيث تقوم وحدة الخطأ المدني والجزائي، تعيّن على القاضي المدني إيقاف النظر انتظاراً لما سيقضي به جزائيا باعتبار اتصال مآل الدعويين بذات الأفعال.
- خضوع النزاع لقاعدة "الجزائي يوقف النظر في المدني" لا يتوقف على صور الإيداع المنصوص عليها بالفصل 241 من م م م ت متى كان موجب الإيقاف مستندا إلى أحكام الفصل 7 من م اج.
- حجية الحكم الجزائي إزاء الجميع باعتبارها قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام تفرض على المحكمة تطبيقها تلقائيا ولو دون تمسك صريح بها من الأطراف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.