Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29568 بتاريخ 10/05/2016 : تقدير الاختصاص في طلب إبطال التنبيه يتعلق بمقدار الكراء السنوي

J P 29568/201610 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير قيمة الشيء المتنازع فيه في منازعات الكراء التي لا نزاع فيها يكون بمقدار الكراء السنوي باعتباره المعيار الحاكم للاختصاص القيمي.
  2. مبلغ معينات الكراء غير الخالصة المضمن بالتنبيه لا يصلح معيارا لتحديد الاختصاص لأنه لا يمثل مقدار الكراء السنوي المتعاقد عليه وإنما يعبّر عن متخلدات مستحقة.
  3. عند الخطأ في اعتماد مبلغ المتخلدات الوارد بالتنبيه لتحديد الاختصاص بدل الكراء السنوي يتعين نقض الحكم المطعون فيه لإخلاله بالمعيار القانوني المحدد لقيمة النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.