Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29378 بتاريخ 5 جانفي 2022 : عدم ترتيب جزاء التصريح الكاذب على المعقول تحت يده إلا داخل مسار تصحيح العقلة التوقيفية
Principe juridique
- الجزاء المدني المتمثل في اعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل بسبب عدم الإدلاء بالتصريح أو الإدلاء بتصريح كاذب يعد آلية إجرائية استثنائية مرتبطة بمسار العقلة التوقيفية ولا يمتد تطبيقها إلى دعوى مستقلة خارجة عن إطار تصحيح العقلة.
- حجية الحكم البات فيما اتصل به القضاء تمنع إعادة طرح النزاع بشأن صحة التصريح الذي بُتّ فيه نهائيا متى كان من شأن ذلك معارضة ما استقر عليه الحكم السابق أو إفراغه من أثره.
- عند اكتشاف ورقة قاطعة أو واقعة تدليس بعد صيرورة الحكم النهائي باتا فإن طريق تدارك ذلك يكون بسلوك وسيلة الطعن غير العادية المقررة قانونا لا بإقامة دعوى جديدة لتفعيل جزاءات إجرائية خارج مجالها المحدد.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 13 لسنة 2021 المؤرخ في 7/4/2020-الفصل 195 م م م ت-الفصل 341 م م م ت-الفصلين 82 و83 م ا ع-الفصل 335 م م م ت-الفصل 336 م م م ت-الفصل 481 م ا ع-الفصل 191 م م م ت-الفصل 156 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.