الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 29452 بتاريخ 17 نوفمبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 05 مارس 2015 من طرف الاستاذة ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 8594 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29452 بتاريخ 17/11/2016 : أجل العشرة أيام لتحرير نسخة الحكم يعد أجل استنهاض لا يترتب عن تجاوزه أي جزاء
Principe juridique
- أجل العشرة أيام المقرر لتحرير نسخة الحكم يعد أجل استنهاض لا يترتب عن تجاوزه أي جزاء، كما أن تحرير النسخة لا يفيد بذاته جاهزيتها قبل استكمال إجراءات الإمضاء والرقن والأعمال الراجعة لكتابة المحكمة.
- لا يكون التعليل ضعيفا لمجرد الاعتماد على أقوال المتضرر متى كانت هذه الأقوال منسجمة في جوهرها وخالية من التناقض أو التراجع ومؤيدة بقرائن موضوعية مستخلصة من عناصر الملف.
- الطعن بتحريف الوقائع لا يقبل إذا انبنى على ادعاءات غير ثابتة أو لم يقع إثباتها، إذ يبقى حينئذ مجرد من الحجة بما يوجب رده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.