Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29934 بتاريخ 17/05/2016 : قرينة حيازة المنقول لا تُدحض إلا بإثبات الملكية
Principe juridique
- عدم التنصيص على سبب تعذر حضور العضوين التاجرين لا يجعل تركيبة الدائرة غير قانونية ما دام نظرها لا يتوقف قانونا على حضورهما.
- تعيين قاض للنظر في نازلة من قبل رئيس المحكمة يضفي عليه صفة وكيله ولو لم يقع التنصيص صراحة على تلك الصفة بالحكم.
- القاعدة التي تقرر أن من حاز منقولا عن حسن نية اعتبر مالكا له تمثل قرينة بسيطة تعفي الحائز من إثبات ملكيته ولا ينهض لدحضها إلا إثبات المالك الأصلي لملكيته للمنقول.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 40 من م م م ت-الفصل 53 من م ح ع-الفصل 25 فقرة اخيرة من القانون المتعلق بالمنافسة والاسعار المؤرخ في 29/07/1991 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.