Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29839 بتاريخ 24 سبتمبر 2021 : تقدير معين النفقة من مسائل الواقع متى تأسس على ضوابطه القانونية
Principe juridique
- لا ينهض الدفع بانتفاء المصلحة في دعوى النفقة إذا لم يثبت من أوراق الملف انتظام أداء النفقة واسترسالها، لأن صبغتها المعاشية لا تمنع المطالبة القضائية بها عند حصول نزاع حول انتظامها.
- تقدير معين النفقة يخضع لاجتهاد قضاة الأصل باعتباره مسألة واقعية متى التزموا ضوابط التقدير القانونية، ولا رقابة عليهم في ذلك إذا عللوا اختيارهم تعليلا قانونيا سليما.
- الإجراءات المتعلقة بوجوب الاسترخاص عند مقاضاة محام لا يترتب عن الإخلال بها بطلان العريضة ما لم ينص المشرع صراحة على ذلك، لأن البطلان لا يكون إلا بنص ولأن الجزاء التأديبي لا يتحول إلى بطلان إجرائي دون سند قانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 52 م أ ش-الفصل 23 م اش-الفصل 30 من المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة-الفصل 14 م م م ت-الفصل 71 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.